مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يحدد عدد الشعب وتوزيع الطلبة بينها في المعهد بقرار وزاري مشترك مع وزير التعليم والبحث العلمي ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية طبقا لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتحدد كيفيات الدخول الى المعهد ونظام الدراسة وبرامج التعليم بقرار من وزير التعليم والبحث العلمي.