مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2073 وتسمى المعهد الوطني لعلوم البحر وتهيئة السواحل»، وتدعى في صلب النص «المعهد».