الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما على تقديم الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2077 محاضر جلساته الى السلطة الوصية الا اذا كان هناك اعتراض صريح عليها خلال هذا الاجل.
أما مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحسابات والاقتراض بالعقد وشراء العقارات وبيعها أو كراؤها، وقبول التبرعات والهبات فلا تكون قابلة للتنفيذ الا بعد أن يوافق عليها وزير التعليم والبحث العلمى ووزير المالية موافقة صريحة مشتركة.