الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم الجارى به العمل على الخصوص ما يأتي :
- - محاور تطوير المعهد،
- حصير حاجات القطاعات المستخدمة على أساس تبادل الاعلام،
- الاقتراحات المتعلقة ببرمجة مهام التكوين والبحث الاقتراحات المتعلقة باقامة وحدات للبحث . - مشاريع العقود أو الاتفاقيات، مشاريع الميزانية وحسابات المعهد، قبول التبرعات والهبات
- السلف الواجب عقدها،
- شراء العقارات وبيعها وكراؤها
- - المصادقة على تقرير النشاط السنوى وعلى حساب التسيير اللذين يقدمهما مدير المعهد، يدرس المجلس ويقترح جميع الإجراءات التي من شأنها أن تحسن سير المعهد وتساعده على تحقيق أهدافه، پيدى رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد.