مرسوم رقم 83-495
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 33-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1423 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء معهد وطني العلوم البحر وتهيئة السواحل، وتنظيمه. 2074
الباب الثاني — التنظيم الاداري والعلمي › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف أعضائه .
واذا لم يلبغ النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد الاستدعاء الثاني، وتصبح مداولاته حينئذ كيفما كان الحاضرين.
يتخذ مجلس التوجيه قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.
وفي حالة تسووى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .