مرسوم رقم 83-494
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-494 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن الحاق وحدة تجارة البلاستيك التابعة لمؤسسة الاشغال في باتنة بالمؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية بسطيف. 0072 الثلاثاء و 1041
المادة 2
تطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه.
ينقل ما يأتي :
نشاطات مؤسسة الاشغال العمومية لبائنة - على مستوى وحدتها الخاصة بنجارة البلاستيك بسطيف،
2 - الهياكل والوسائل والاملاك التي تحوزها أو تسيرها مؤسسة البلاستيك بسطيف، 3 المستخدمون الذين لهم علاقة بإدارة وتسيير الهياكل والوسائل والاملاك الشار اليها أعلاه، المخصصون لتسيير وحدة نجارة البلاستيك بسطيف.