الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 8
تحديد النسبة القصوى من حافظي الأمن العمومى المساعدين الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب %5 %5% من المجموع الفعلى للسلك.
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-493 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص باعون الامن العمومي. ---- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية.
وبناء على الدستور * لاسيما المادتان II - 10 و 152 مناء وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام العامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمع انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل.
وبمقتضى المرسوم رقم 68-224 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان النظام العمومي، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني يرسم ما يلى :