مرسوم رقم 83-492
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-492 مؤرخ في 4 ذي القصيدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظي الامن المعلومى المساعدين . 2070
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك أعوان الامن العمومي في السلم السابع (7) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة المادة و : تحدد النسبة القصوى من أعوان الامن العمومى الذين يمكن انتدابهم او احالتهم على الاستيداع ب 5% من المجموع الفعلي للنسنات .