الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يرسم أعوان الامن العمومي بعد تمرين مدته سنة، وذلك اذا كانوا مسجلين في قائمة القبول بالمنصب، المعدة حسب تقرير رئيس المصلحة، من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه.
وفي حالة ما اذا لن يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها، بعد استشارة اللجنة أن تمدد تمرينهم لمدة أقصاها سنة، أو تسرحهم.