مرسوم رقم 83-491
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-491 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظى الامن العمومي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يعين حافظو الامن العمومى الموظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حافظين للامن العمومى متمرنين من قبل السلطة التي لها حق التعيين، بعد انتهاء دورة تكوين مهني بمدرسة الشرطة.
وفى حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين، يمكنها بعد استشارة اللجنة ان تمدد تمرينهم لمدة أقصاها سنة، او اعادتهم .
الى سلكهم الاصلي.