مرسوم رقم 83-491
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-491 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظى الامن العمومي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف حافظو الامن العمومي بضمان حفظ النظام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة والنظافة العامة.
ويقوم حافظو الامن العمومي تحت سلطة حافظي الامن العمومي الاوائل بتأطير الموظفين العاملين بالزى الرسمى فى أمن الولايات والمجموعات المتنقلة للشرطة ووحدات التدريب والتدخل ومدارس الشرطة، كما يسهرون على تكوينهم.