مرسوم رقم 83-491
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-491 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظى الامن العمومي
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكون حافظو الامن العمومي سلكا من الموظفين.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2069