مرسوم رقم 83-490
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-490 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 هشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بحافظى الامن العمومي الاوائل. - 2067
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدمج مفتشو الشرطة الذين يقومون بمهام ضباط الامن العمومي المساعدين العاملين عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في سلك حافظى الامن العمومي الاوائل حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.