الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يتم توظيف ضباط الامن العمومي :
من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة I - العليا للشرطة بعد تكوين مهني يستغرق سنة ويتوج بامتحان للتأهيل الذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة :
- اما بكالوريا التعليم الثانوي أو أي شهادة معترف بمعادلتها، وان يكونوا بالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ | المسابقة، وان يكونوا قد ادوا الخدمة الوطنية.
أو خمسة سنوات من الخدمات الفعلية - وذلك بصفة حافظ للامن العمومي مرسم.
2 - من بين الحافظين الاوائل للامن العمومي الموسمين البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون عشرة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (10/1) الوظائف المتوفرة، وبانتقاء.