مرسوم رقم 83-489
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-489 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الأمن العمومي. 2065
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم ضباط الامن العوسي بضمان حفظ النظام وأمن الاشخاص والممتلكات والسكينة العامة.
ويكلفون تحت سلطة محافظ الامن العمومي في اطار وحدة منشأة أو سلك للطريق العام بالتأطير، وتكوين الموظفين بالزي الرسمي. 2066 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 دو المعدة عام 1403 ه