مرسوم رقم 83-489
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-489 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الأمن العمومي. 2065
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكون ضباط الامن العمومي سلكا من الموظفين.