الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدمج ضباط الشرطة العاملين بالزي الرسمي عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في سلك ضباط الأمن العمومي وذلك حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يوميو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تعدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها القرار المنصوص الشعبية.
عليه في المادة 4 أعلاه.
وفي حالة ما اذا لم يتم أعلان الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها، بعد استشارة حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2067