مرسوم رقم 83-488
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-488 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الامن العمومي
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى من محافظي الامن العمومي الذين يسكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع ب 5 % من المجموع الفعلى للفئة.