مرسوم رقم 83-488
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-488 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الامن العمومي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تنشر قرارات تعيين محافظي الامع العمومي وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الداخلية للامن الوطني.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2065