مرسوم رقم 83-488
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-488 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الامن العمومي
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف محافظو الأمن العمومي : 1 عن طريق امتحان مهنى مخصص لضباط الامن العمومى المرسمين الذين يثبتون خمسة (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 من بين ضباط الامين العمومي المرسمين.
البالغين من العمر 45 سنة على الأقل، المدين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة العملية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/1 الوظائف المتوفرة، وبالانتقاء.