مرسوم رقم 83-488
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-488 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الامن العمومي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم محافظو الامن العمومي بضمان حفظ النظام واسن الاشخاص والممتلكات، والسكينة والنظافة العامة، وذلك تحت سلطة الامن العمومي.
ويكلفون في اطار الوحدات المنشاة وأسلاك الطرق العمومية بالتاطير، وتكوين الموظفين العاملين بالزي الرسمي.
ويمارسون صلاحيات قضاة النظام الاداري والقضائي المخولة لهم بموجب القانون.