الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يمكن أن يرسم أعوان البحث المتمرنين بعد سنة تمرين اذا كانوا مسجلين في قائمة للقبول بالوظيفة تعدها لجنة ترسيم وفقا لتقرير رئيس المصلحة، من طرف لجنة ترسيم يحدد تكوينها القرار المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه.
وفي حالة ما اذا لم يعلن الترسيم، فان السلطة التي لها حق التعيين يمكنها بعد استشارة اللجنة، منحهم تمديدا للتمرين لمدة أقصاها سنة، أو اعادتهم الى سلكهم الاصلى أو تسريحهم.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه 2062