الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يتم توظيف أعوان البحث : 1 من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة التطبيقية للشرطة بعد تكوين مهني مدته 18 شهر يتوج بامتحان للتأهيل الذين يثبتون عند الالتحاق بالمدرسة :
اما شهادة مدرسية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، ويكون عمرهم 19 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة،
- أو ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة عون للامن العمومي مرسم. 2 من بين أعوان الامن العمومي المرسمين الذين لهم من العمر 40 سنة على الاقل ويثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (10/1) المناصب المتوفرة، وبالانتقاء.