مرسوم رقم 83-486
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-486 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البحث 2061
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يوظف عمداء الأمن العمومي : -I باجراء امتحان يفتح المحافظي الامن العمومي المرسمين الذين يثبتون مدة خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/9 الوظائف المقررة من بين محافظى الامن العمومي المرسمين البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون عشن (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/1 الوظائف المتوفرة، وبالانتقاء.