مرسوم رقم 83-486
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-486 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البحث 2061
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف عمداء الامن العمومي بوظائف التأطير والتكوين والتنشيط ومراقبة الموظفين بالزي الرسمي.
ويمارس هؤلاء صلاحيات قضاة النظام الاداي والقضائى المخولة لهم بموجب القانون.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2063 يمكن عمداء الشرطة الذين بلغوا الدرجة السادسة من رتبتهم الذين يمارسون نشاطا قياديا أن يحملوا صفة عميد أول للشرطة.