مرسوم رقم 83-486
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-486 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان البحث 2061
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف أعوان البحث تحت سلطة مفتشى الشرطة، بمهام التحقيقات القضائية | والادارية، والاستعلامات والوظائف المتعلقة بسير مصالح الشرطة .
ويمكن أن يوظفو أيضا في المصالح الحدودية | والادارية والتقنية للامن الوطني.