الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج أعوان البحث العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم في السلم المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد كيفياته بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 487-83 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الامن العمومي.
ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الداخلية - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III -- 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمنع القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، . وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 83-481 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 الذي يحدد الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفى الامن الوطني، برسم ما يلى :