الفصل الثاني — التوظيف
المادة 3
يتم توظيف مفتشى الشرطة :
I من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للشرطة بعد تكوين مهني مدته سنة يتوج 2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه بامتحان للتأهيل، والذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة :
- اما شهادة مدرسية لقسم السنة الثانية من التعليم الثانوى أو أى شهادة معادلة معترف بها، ويكون عمرهم 19 سنة على الأقل و30 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة.
أو ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية - بصفة عون للبحث والتحقيق أو حافظ للامن العمومي مرسم.
تحدد نسبة حافظى الامن العمومي الذين يمكن قبولهم في تمرين مفتشى الشرطة بعشر (101) المناصب المتوفرة. 2 من بين أعوان البحث، والتحقيق وحافظي الامن العمومي المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاقل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود عشر (101) المناصب المتوفرة، وبالانتقاء.