مرسوم رقم 83-484
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-484 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة. 2057
الفصل الثالث — التوظيف
المادة 6
يعين ضباط الشرطة الموظفون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 4 (الفقرة (2 (2) أعلاه، كمتمرنين مثل الطلبة ضباط الشرطة المقبولين في امتحان التأهيل.