الفصل الثالث — التوظيف
المادة 4
يتم توظيف ضباط الشرطة :
I من بين الطلبة المتخرجين من المدرسة العليا للشرطة بعد فترة تكوين مهني مدته سنة يتوج بامتحان للتأهيل الذين يثبتون عند الالتحاق بالمؤسسة :
- اما بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة معترف بها، ويكون عمرهم 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ اجراء المسابقة.
- أو خمسة (5) أعوام من الخدمة الفعلية بصفة مفتش للشرطة أو حافظ اول للامن العمومي | مرسم.
ونسبة حافظى الامن العمومي الاوائل الذين يمكن قبولهم في تمرين ضباط الشرطة، محددة ب 1/20 من المناصب المتوفرة. 2 من بيع مفتشى الشرطة المرسمين، البالغين من العمر 45 سنة على الاقل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وذلك في حدود 10/1 المناصب المتوفرة وبالانتقاء 1 / .20