مرسوم رقم 83-484
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-484 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بضباط الشرطة. 2057
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف ضباط الشرطة بوظائف التحريات والاستعلامات والتأطير والتكوين أو التسيير التي يمارسونها تحت سلطة محافظى الشرطة. ويمكنهم النيابة عن هؤلاء الا فى الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على تدخل محافظ الشرطة .