مرسوم رقم 83-483
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-483 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بمحافظي الشرطة. 2056
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف محافظو الشرطة تحت قيادة عمداء الشرطة بوظائف ادارة مصالح الامن العمومي وتنشيطها ومراقيتها.
ويضطلعون بمسؤوليات في نطاق المصالح العاملة والادارية، ومصالح التكوين أو المصالح التقنية للامن الوطني.
ويمارسون صلاحيات قضاة النظام الاداري والقضائي المخولة لهم بموجب القانون.