مرسوم رقم 83-482
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-482 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الشرطة. 2054
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
يدرج عمداء الشرطة العاملون عند تاريخ توقيع هذا المرسوم، في السلم المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ويتلقون تكوينا تحدد طرقه بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح والاداري.