مرسوم رقم 83-482
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-482 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الشرطة. 2054
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف عمداء الشرطة بوظائف ادارة مصالح الامن الوطني وتنشطها ومراقبتها.
ويضطلعون بمسؤولية المصالح العاملة والادارية، والتكوين، أو المصالح التقنية للامن الوطني.
يمارسون صلاحيات قضاة النظام الادارى والقضائي المخولة لهم بموجب القانون.
يمكن عمداء الشرطة الذين بلغوا الدرجة السادسة من سلمهم والذين عينوا على رأس مصلحة حمل صفة عميد أول للشرطة.