مرسوم رقم 83-482
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-482 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمداء الشرطة. 2054
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
تلفى أحكم المرسوم رقم 68-117 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار إليه أعلاه. 2056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه