مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثاني — التوظيف - التكوين
المادة 9
يلتزم موظفو الأمن الوطنى عند توظيفهم بالخدمة مدة خمس (5) سنوات على الاقل.
ولا تحسب ضمنها فترة التكوين.
يتعين على موظفى الامن الوطنى أن يردوا الى الخزينة العامة كل مبالغ الاجور التي تقاضوها أثناء فترة التكوين مضافا اليها عند الاقتضاء نفقات الدراسة وذلك في حالة التسريح أثناء التكوين أو التمرين أو العزل لعدم الكفاءة أو خطأ مهني أو اخلال بالالتزام من جانب واحد قبل اكتمال الفترة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.