مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثاني — التوظيف - التكوين
المادة 8
يتوقف ترسيم موظفي الامن الوطني على ما يأتي :
I تدريب تحدد طرقه ومدته القوانين الخاصة،
- التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة تقوم به لجنة بعد انتهاء التدريب على أساس تقرير رئيس المصلحة.
ويعلم الترسيم بعد انتهاء التدريب السلطة التي لها صلاحية التعيين، كما يمكنها بعد استشارة اللجنة أن تمدد فترة التدريب سنة أخرى على الاكثر، أو تعيد المتدرب إلى سلكه الاصلي أو تسرحه .