مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثاني — التوظيف - التكوين
المادة 6
يوظف رجال الشرطة عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهنى غير أنه يمكن أن يوظف بالاختيار حسب نسبة وكيفيات تحددها القوانين الخاصة رجال الشرطة الذين يستوفون أقدمية معينة وسنا دنيا ويسجلون في قائمة تأهيل تعد طبقا لشروط جدول الترقية.