مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل السادس — اللجان المتساوية الاعضاء - الانضباط
المادة 37
علاوة على العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 55 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، يمكن أن يتعرض موظفو الأمن الوطني الى احد الاجرائين التاليين : 1 حجز من يوم الى 8 أيام في محلات المصلحة،
2 - الادماج المؤقت أو النهائي في سلك نظير آخر تابع للامن الوطني.