مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل السادس — اللجان المتساوية الاعضاء - الانضباط
المادة 35
تنشأ طبقا للتنظيم الجاري به العمل ولكل سلك من أسلاك الامن الوطني، لجنة متساوية الأعضاء أو عدة لجان يمكن استشارتها في مسائل ذات طابع فردى لهم موظفى الأمن الوطني.
يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء الاقليمي، وتكوينها العددي في القرار الذي پنشنها