مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الخامس — التنقيط - الترقية
المادة 34
خلافا لاحكام المواد 3 و 30 و 33 أعلاه، وأحكام القوانين الاساسية الخاصة المتعلقة بالتوظيف، يمكن موظفى الامن الوطني الذين يكون سلوكهم وطريقة خدمتهم وشجاعتهم واخلاصهم خارقة للعادة، أن يستفيدوا ترقية امتيازية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة، إلى سلك أعلى أو ترقية في الدرجات، وذلك مكافأة وتشجيعا لهم.