مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الرابع — الشروط المادية
المادة 28
يجب على موظف الامن الوطني الاستقرار مع أسرته في اقامته الادارية الا اذا كان مناك اعفاء صريح من قبل المصلحة التي لها صلاحية التعيين.
المادة و : يستفيد موظف الامن الوطني الذين يمين أو ينقل لفائدة المسلحة من مجانية الرحيل أو رد لفقاته على أساس تقديم الاوراق الاثباتية.
ويمكنه أيضا الحصول على تسخير للنقل له ولاسرته .
المادة مو : يستفيد موظف الامن الوطني اما من مجانية السكن أو تعويض من السكن تحدد كيفيات منحه بنص لاحق