مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الرابع — الشروط المادية
المادة 27
يستفيد موظفو الأمن الوطني فيما يخص الاجر بمرتب يرتبط بسلم الترتيب الخاص يسلكهم أو بالوظيفة التي يشغلونها، وكذلك من الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2053 نظام تعويضى المكافاة الراجبات والقيمات الخاصة بوظائفهم.
يحدد النظام التعويضي لموظفى الأمن الوطني بسر سوم