مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 26
يتعين على موظف الامن الوطني ابلاغ ادارته دو نما تعطيل بأي تغيير يطرأ على وضعيته العائلية، أو أى تغيير العنوانه الشخصي.