مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 25
لا يمكن لموظف الأمن الوطني الجمع بين نشاط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يتعارض ووظيفته .
ومن جهة أخرى، فان عليه ابلاغ ادارته اذا ما كان زوجه يمارس نشاطا مربحا أو يمتلك مصالح مالية صناعية أو تجارية، وذلك للتأكد فيما اذا كان هناك تعارض مع وظيفته.