مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 22
لا يمكن لموظفي الامن الوطني مغادرة التراب الوطني دون ترخيص كتسابي من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ولا يمكنهم منادرة الدائرة الادارية التي يعملون فيها دون ترخيص كتابي من را رئيس المصلحة التي ينتمون اليها.