مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 21
يستفيد موظفو الامن الوطني يوم راحة كل أسبوع، يمنحها إياهم رئيس المصلحة مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورات المصلحة.
تؤجل هذه الراحة الى تاريخ لاحق اذا ما اقتضت ذلك ضرورة المصلحة.
تعوض بيوم راحة الخدمات المؤداة في يسوم عطلة .