مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 20
يمكن أن يدعى موظفو الأمن الوطني الممارسة وظائفهم نهارا وليلا خارج مدة الدوام الرسمي الاسبوعي.
تعوض الساعات المتممة خارج مدة الدوام الرسمى الاسبوعى براحة من نفس المدة تمنح في أقرب الأجال الممكنة.