مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 19
يجب على موظفى الأمن الوطني أن يعملوا ثلاث سنوات على الأقل خلال حياتهم المهنية في مصلحة للشرطة بولايات الجنوب، أو منطق مسة محرومة.