مرسوم رقم 83-481
· ج.ر عدد 34 لسنة 1983
مرسوم رقم 43-481 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يحدد الاحكام 10 و 152 منه المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن
الفصل الثالث — الواجبات والالتزامات
المادة 17
لا يمكن تعيين موظفى الامن الوطني أو نقلهم إلى منطقة أو دائرة ادارية تكون ممارسة وظائفهم فيها معرضة للحد من استقلاليتهم.